السبت، 3 يناير 2015

لبنان تفرض تأشيرة دخول على السوريين لأول مرة في تاريخ العلاقة بين البلدين

تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية

تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية



قررت السلطات اللبنانية فرض تأشيرة دخول على السوريين “فيزا” لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين وذلك اعتبارا من بعد غد الإثنين.


وأصدر الأمن العام اللبناني بيانا تحت عنوان “معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه” حصول السوريين على سمة دخول “فيزا”،تضمن المستندات المطلوبة لفئات السوريين الذي يريدون دخول البلاد ومدة إقامتهم أو وزيارتهم.


ويتضمن البيان اشتراط أن يكون لدى السوري مبلغ ألف دولار وحجز فندقي إذا أراد الحصول على تأشيرة سياحة ، أما إذا كانت زيارة عمل فيجب أن يكون لديها مايثبت فصفته كمستثمر أو نقابي أو رجل أعمال أو تعهد بالمسئولية من شركة أو مؤسسة كبيرة أو متوسطة لحضور اجتماع عمل أو مشاركة في مؤتمر.


وبالنسبة للقادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانىء البحرية اللبنانية فيجب أن يكون لديهم تذكرة سفر غير قابلة للاسترداد وتأشيرة دخول الى البلد المنوي السفر إليه ، ويمنح المسافر السوري في هذه الحالة تأشيرة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة.


كما يُسمح بدخول السوريين المسافرين عبر أحد الموانىء اللبنانية بموجب تعّهد بالمسئولية إجمالي يتقدّم به الوكيل البحري للباخرة الى الأمن العام في المرفأ مكان إنطلاق الباخرة ” قبل 48 ساعة من موعد إنطلاق الباخرة”،يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود الى المرفأ ويكون مسؤلاً عنهم طيلة فترة تواجدهم على الأراضي اللبنانية.


أما القادمين من السوريين إلى لبنان للعلاج الطبي فيجب تقديم تقارير طبية أو إفادة متابعة عالج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة إدّعائه,ويمنح السوري في هذه الحالة تأشيرة دخول لمدة “24″ ساعة قابلة للتجديد لمرة


وكان وزير العمل اللبناني قد أصدر قرارا الشهر الماضي يحصر حق ممارسة عدد من الأعمال والمهن باللبنانيين دون سواهم الأمر الذينظر له أنه يستهدف السوريين الذي غزوا سوق العمل في البلاد وبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون.


ويشمل هذا المنع الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها ومنها مهن المدير، نائب المدير، رئيس الموظفين، أمين الصندوق، المحاسب، السكرتير، المندوب التجارى, مندوب التسويق,مراقب أشغال، أمين مستودع- بائع- صائغ- خياط، التمديدات الكهربائية- الميكانيكي والصيانة ، أعمال الدهان، الحارس- السائق، النادل، الحلاق- الأعمال الالكترونية، طاهي مأكولات شرقية.


كما تضمن القرار أصحاب العمل في الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها- أعمال الصرافة- المحاسبة- الوساطة- التامين- الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها- الصياغة- الطباعة والنشر والتوزيع- الخياطة – الحلاقة- الكوي والصباغة- تصليح السيارات ,المهن الحرة,”هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ” وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.


ونص القرار على أنه مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على أرضه يستثنى من أحكام القانون الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين.

كما يستثنى من أحكام القانون مادة الثانية العمال السوريون في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء.


أ ش أ






اخبار عربية

0 التعليقات:

إرسال تعليق