الثلاثاء، 3 فبراير 2015

محكمة قطرية تبرئ مواطنًا مصريًا من تهمة تزوير لعدم كفاية الأدلة

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية



قضت المحكمة الابتدائية في قطر حضوريًا ببراءة متهمين مصري وإيراني من تهمة تزوير محررات غير رسمية.


ووفقا لـ”الرأي القطرية” فإن النيابة العامةكانت قد قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات غير رسمية، هي شيكان وإقرار تأمين منسوب صدوره للمجني عليه بأن أمده بتلك المحررات وذيلها المجهول بتوقيع منسوب صدوره للمجني عليه بخلاف الحقيقة.


وتفيد تفاصيل الدعوى بتوقيع المدعي 28 شيكًا لصالح أحد البنوك من أجل تمويله لشراء شقة وبعد فترة تسلم بناء على طلبه صورة من المعاملة ليكتشف تزوير شيكين منسوبين له بالإضافة إلى ورقة إقرار التأمين.


وبسؤال المتهمين الأول والثاني بمحضر الشرطة أنكرا التهمة وأفاد الثاني أنه يتسلم المعاملات فقط من أجل مراجعة الأوراق وأنه لم يتذكر معاملة المشتكي لطول المدة.


وبعرض الشيكين وإقرار التأمين المنسوب صدوره إلى المشتكي على قسم التزييف والتزوير والذي خلص بعد أداء المأمورية إلى أن التوقيع بأصل الشيكين وإقرار التأمين مزور تقليدًا.


وبعد استكتاب المتهم الأول والثاني من إدارة قسم التزييف والتزوير خلصت إلى أن المتهم الثاني قد حرر بخط يده توقيعاته الثلاثة المحررة بالمداد الأحمر والمزيلة الأصل لكل من الشيكين وأصل إقرار التأمين موضوع الفحص، وقد حضر المتهمان وأنكرا التهمة وتقدما بدفاعهما وطلب وكيل النيابة إدانة المتهمين.


وأكد المحامي فهد كلداري محامي المتهمين أن المحكمة لم تقتنع بتوافر الأدلة في حق المتهمين، حيث قالت المحكمة إنه لما كان من المقرر وجوب إقامة الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وأن التحريات لا تعد دليلاً أساسيًا في الدعوى وهي مجرد قرينة معززة للأدلة الأخرى ولا تُعتبر إلا قول مجربها ومن المقرر قضاء عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة ويكفي في المحكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ إن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان البين من الحكم أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها والإدانة المقدمة فيها.


وجاء في حيثيات الحكم: انتهت المحكمة بعد أن وازنت أدلة النص الإثبات إلى عدم ثبوت التهمة في حق المتهمين الأول والثاني حيث لا يكفي أن يكون الشيكان وإقرار التأمين المنسوب صدورها إلى المشتكي مزورة تقليدًا بل لابد من نسبتها إلى المتهمين وتقديم ما يثبت ذلك وهذا لم يحدث.


وأضافت المحكمة: صحيح أن الشيكين وإقرار التأمين مزوران ولم يصدرا من المشتكين وثبت تقليدها والذي لم يثبت للمحكمة ولم يقدم الدليل عليه قيام أي من المتهمين الأول والثاني بذلك.


وقالت: وحيث إن المحكمة أحاطت بظروف الدعوى وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام ووازنت بينهما وبين أدلة النفي قد داخلها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات وتشككت في صحة إسناد التهمة لأي من المتهمين ولم تطمئن إليه وقد خلت الأوراق من وجود دليل مقنع يكفي لتكوين عقيدة المحكمة ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهمين الأول والثاني مما أسند إليهما من اتهام.






اخبار عربية

0 التعليقات:

إرسال تعليق